1. القاصر: الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، ويعتبر في حكمه الحمل المستكن والمجنون وفاقد الإدراك والمعتوه والسفيه والغائب والمفقود.
2. سن الرشد: إتمام الثامنة عشر من العمر (السنة الميلادية).
3. الحمل المستكن: الحمل المرجح ثبوته.
4. الولاية: نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية. ( وتكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم للجد لأب إذا لم يكون الأب قد اختار وصيا).
5. الوصاية: نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني للقاصر.
6. القوامة: نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها وفقا لأحكام القانون.
7. الوصي المختار: من اختاره الأب حال حياته وصيا على أولاده القصر وثبت ذلك بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب فيها وأقرها القاضي.

مراجع مهمة:
1. القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين.
2. القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين.